السيد علي الطباطبائي

143

رياض المسائل

خلاف ظاهرا ، وفي المنتهى : أن عليه علماءنا أجمع 1 ) . ويدل عليه بعد الاجماع الظاهر منه الاعتبار المعتضد بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل ( 2 ) . ولا قائل بالفرق ، مضافا إلى تنقيح المناط القطعي المستند إلى الاعتبار السابق ، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره . ( و ) لا فرق فيها بين ما ( لو خرج وقت النافلة ) بتقديم الفريضة أو لم يخرج ، ولا بين ما إذا اتسع وقت صلاة الكسوف بحيث لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا ، لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دل على المنع عن النافلة وقت الفريضة ( 3 ) . ( الثاني ) يجوز أن ( تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ) مع الضرورة إجماعا . وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان ، فعن الإسكافي الأول ، لكن مع استحباب فعلها على الأرض ( 4 ) ، وحكاه في المنتهى عن الجمهور ( 5 ) ، وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب ( 6 ) ، وهو غريب ، فإن أحدا ممن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي . بل صرح بعضهم بأن المشهور خلافه ( 7 ) ، وهو المشار إليه بقوله : ( وقيل ) والقائل : الشيخ في النهاية ( بالمنع ) مطلقا ( 8 ) ( إلا مع العذر ) والضرورة .

--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 354 س 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 و 2 ج 5 ص 147 . ( 3 ) وسائل الشيعة ب 35 من أبواب المواقيت ج 3 ص 165 و 166 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 118 س 26 . ( 5 ) منتهى المطلب كتاب : الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 354 س 19 . ( 6 ) تنقيح الرائع : كتاب لصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 244 . ( 7 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 428 . ( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف والزلازل ص 138 .