السيد علي الطباطبائي
132
رياض المسائل
شيخ الطائفة ( 1 ) . ومع ذلك شاذان على خلافهما - وما في المتن من : أنها ركعتان ، في كل ركعتين خمس ركوعات وسجدتان - الاجماع في الناصرية والانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) وغير ذلك من كتب الجماعة . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المتقدم إليها الإشارة . ومنها : الصحيح هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة ، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : ( سمع الله لمن حمده ) وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد ، وادع الله حتى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ، واجهر بالقراءة ، قال : قلت : كيف القراءة فيهما ؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعتين فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، الحديث ( 6 ) . ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعض سورة واحدة في إحدى الركعتين ، ويقرأ في الأخرى خمسا ، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام والتبعيض بأن يتم سورة - مثلا - في القيام الأول ، وببعض سورة في الأربعة الباقية . وعلى ذلك تدل جملة من المعتبرة . منها : الصحيح المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي ، عن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 27 في صلاة الكسوف ج 3 ص 292 ذيل الحديث 7 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 112 ص 239 ، والانتصار : في صلاة الخسوف والكسوف ص 58 . ( 3 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 434 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150 .