السيد علي الطباطبائي
119
رياض المسائل
للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ( 1 ) . نعم ، يستحب للنص ( 3 ) . ( الرابعة : لا ) ينبغي أن ( ينقل المنبر ) إلى الصحراء ، ويستحب أن ( يعمل ( 3 ) ) شبه ( منبر من طين ) بلا خلاف أجده ، وبالاجماع عليه صرح جماعة ، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة : أن عليه إجماع العلماء كافة ( 4 ) . وعن المعتبر : أن على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة ( 5 ) ، وبه رواية صحيحة صريحة ( 6 ) ، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها ، ولكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة . ومنها : - زيادة على ما عرفته - ما في المنتهى من قوله : يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف ، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر ( 7 ) ، وفي المدارك : أن هذين الحكمين إجماعيان ( 8 ) يعني : كراهة الأول واستحباب الثاني ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني : لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع ، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر ( 9 ) . ( الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد ) على
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة : كتاب الصلاة ب 159 في ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة ح 1290 ج 1 ص 410 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 9 في صلاة العيدين ص 131 ، وغير من نصوص التشريع . ( 3 ) في المتن المطبوع " بل يعمل " . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 65 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 160 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 325 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 137 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 345 س 36 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 122 . ( 9 ) جامع المقاصد كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 458 .