السيد علي الطباطبائي
103
رياض المسائل
منها : مرض أبي - عليه السلام - يوم الأضحى ، فصلى في بيته ركعتين ، ثم ضحى ( 1 ) . ومنها : الخروج في يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ( 2 ) . ووقت الخروج بعد طلوع الشمس على المشهور ، وفي الخلاف الاجماع عليه ( 3 ) . وهو صريح ما مر في بحث الوقت من النصوص . خلافا للمقنعة ، فقبل الطلوع ( 4 ) . قيل : ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع ، إذ قال : كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين يوم الجمعة يمشون بالسرج ، وقيل : أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة ( 5 ) انتهى . وهو مع مخالفته لما مر مضافا إلى استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس غير واضح المستند ، مع أن في الخلاف نسب التكبير إلى الشافعي خاصة مدعيا على خلافه إجماع الإمامية ( 6 ) كما عرفته . ( والسجود على الأرض ) للنصوص الصحيحة ، وهو وإن كان أفضل في سائر الصلوات وفي غيرها لكنه آكد هنا . وعن الهداية وفي غيرها : قم على الأرض ولا تقم على غيرها ( 7 ) . ولا بأس به للصحيح وغيره ( 8 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 س من أبواب صلاة العيدين في صدر حديث ح 3 ج 5 ص 98 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيدين في صدر حديث ح 8 ج 5 ص 97 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 449 ج 1 ص 675 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب 18 صلاة العيدين ص 194 . ( 5 ) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 262 س 31 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 449 ج 1 ص 675 . ( 7 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب صلاة العيدين ص 56 س 31 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 1 و 5 ج 5 ص 117 و 118 .