السيد علي الطباطبائي

89

رياض المسائل

( و ) عليه ( فلو تلبس ( 1 ) بما دون الأربع ثم طلع الفجر بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل ) اقتصارا ( 2 ) في محل الرخصة على مورد الرواية المقبولة ، مع أنها على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة . هذا إذا لم يشرع في ركعتين ، وإلا يتمهما إن قلنا به فيما مضى من نافلة المغرب ، فإنه بحسب الدليل لا فرق بينهما . ( السادسة ) : يجوز أن ( تصلى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت ( 3 ) الحاضرة ) ، فتقدم إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية مثل : الكسوف والزلزلة . ( و ) كذا ( تصلى النوافل ) ، مطلقا ( ما لم يدخل وقت الفريضة ) فتقدم عليها ، إلا إذا كانت راتبة لم يخرج وقتها المضروب لها ، وإلا فتقدم عليها - أيضا - . وجوبا ، وفاقا للمبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع وكتب الماتن ( 5 ) وظاهر محتمل المهذب فيما

--> ( 1 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير " ولو كان التلبس " . ( 2 ) في الشرح المطبوع " اختصارا " . ( 3 ) في المتن المطبوع ( الفريضة ) . ( 4 ) كعبارة المحقق الحلي في المعتبر : للصلاة في تقديم الفريضة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، ج 2 ص 60 ، والفقيه السيد محمد الموسوي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيتها ، ج 3 ، ص 87 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة من أحكام المواقيت ج 1 ص 214 س 214 س 23 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 74 ، والمقنعة : ب 23 في أحكام الفوائت ص 212 ، والنهاية ونكتها : ب 16 ج 1 ص 367 ، والاقتصاد : في ذكر المواقيت ص 256 ، والجمل والعقود : ص 60 ، والسرائر : ج 1 ص 202 والوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص 84 . والاصباح كما في كشف اللثام : ج 1 ص 162 س 10 ، والجامع للشرائع : ص 62 ، والمعتبر : في مواقيت النوافل ج 2 ص 62 ، وشرائع الاسلام : في وقت النوافل ج 1 ص 62 ، والنهاية ونكتها : ب 16 في قضاء ما فات من الصلوات ج 1 ص 367 .