السيد علي الطباطبائي

83

رياض المسائل

( أما ( 1 ) نوافل المغرب : فمتى ذهبت الحمرة المغربية ) التي هي آخر وقتها كما مضى ( ولم يكملها بدأ بالعشاء ) إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل نفى الحلي عنه الخلاف في نوافل الظهرين ( 2 ) . ولا قائل بالفرق جدا ، للأصل من غير معارض ، لاختصاصه بنوافلهما . والتعدي قياس لا يجوز عندنا . فقول الحلي ( 3 ) هنا : بإتمام الأربع بالشروع في ركعة منها كما في الظهرين لا وجه له ظاهرا ، إلا أن يكون إجماعا . وهو ضعيف جدا ، لاشتهار خلافه بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذخيرة ( 4 ) وإن اختلفوا في إطلاق الحكم كما هنا ، وفي القواعد والارشاد والتحرير والمنتهى ( 5 ) ، أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها ، وإلا فيكملهما خاصة ، أوليين كانتا أو أخيرتيهما ، كما ذكره الشهيدان وغيرهما ، قالوا : للنهي عن إبطال العمل ( 6 ) . وهو حسن إن قلنا بتحريمه مطلقا .

--> ( 1 ) في المتن المطبوع ونسخة ( ش ) " وأما " . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج 1 ص 202 . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص 199 س 19 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الصلاة في أوقاتها ص 24 س 20 ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 243 ، وتحرير الأحكام ، كتاب الصلاة في أوقات النوافل ج 1 ص 27 س 17 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في أوقات النوافل الرواتب ج 1 ص 207 س 33 . ( 6 ) ذكره الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص 124 س 34 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في وقت نافلة المغرب ص 181 س 25 ، والمحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد : كتاب الصلاة في أوقاتها ج 2 ص 21 ، والسيد محمد الموسوي الطباطبائي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيتها ج 3 ص 75 .