السيد علي الطباطبائي

77

رياض المسائل

الصلاة في أول الليل . إذا ضعفن وضيعن القضاء ( 1 ) . وهو كما ترى صريح في الترخيص ، لغلبة النوم ، لكن ظاهره اختصاصه بصورة خوف فوت القضاء ، كما حكاه عن التذكرة ( 2 ) . وربما يفهم من المختلف والمنتهى ( 3 ) ولا ريب أنه أحوط وإن كان جواز التقديم مع العذر مطلقا أقوى ، ومع ذلك ( فقضاؤها ( 4 ) أفضل ) من تقديمها اتفاقا ، فتوى ونصا . ومنه - زيادة على ما تقدم - الصحيح : الرجل من أمره القيام بالليل ، تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحب إليك ، أم يعجل الوتر أول الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة ( 5 ) . ونحوه الخبر : يقضي أحب إلي ، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ( 6 ) . وفي آخر عن قرب الإسناد : عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ فهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل ( 7 ) .

--> ( 1 ) تتمة الحديث في الكافي : كتاب الصلاة باب صلاة النوافل ح 20 ج 3 ص 447 ، والاستبصار : كتاب الصلاة ب 152 في أول وقت نوافل الليل ح 4 ج 1 ص 279 ، وتهذيب الأحكام : ب 8 في كيفية الصلاة و . . . ح 215 ج 2 ص 119 . ( 2 ) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج 1 ص 171 س 1 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في تقديم صلاة الليل على وقتها ج 1 ص 74 س 38 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 1 ص 213 س 7 . ( 4 ) في المتن المطبوع " وقضاؤها " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 185 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 186 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 91 س 17 .