السيد علي الطباطبائي
64
رياض المسائل
باعتباره ، وإلا فلا بد من القطع كيف اتفق . ( ويعرف الغروب ) الذي هو وقت للمغرب اتفاقا ، فتوى ونصا ( بذهاب الحمرة المشرقية ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، إلا من ندر لتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن ثبوته من الشريعة فتوى ورواية ، وليس إلا بعد ذهاب الحمرة ، وللأخبار المستفيضة وإن اختلف ظهورا وصراحة . منها الموثق : عن الإفاضة من عرفات ، قال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس ( 1 ) . ومنها : وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا ( 2 ) . ومنها : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ( 3 ) . ومنها : عن وقت المغرب ، قال : إذا تغيرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم ( 4 ) . وفي عدة منها : إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وقصور الأسانيد ، أو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 ج 10 ص 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 126 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 128 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 129 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ح 1 و 7 و 11 و 128 ، مع اختلاف يسير .