السيد علي الطباطبائي
467
رياض المسائل
المعبر عن الشهادتين بلفظهما من دون ذكر للزيادتين أصلا ، فلا يمكن صرف الشهادتين إلى ما يشملهما ، والزيادتين وقصور السند أو ضعفه منجبر بالأصل والشهرة بين الأصحاب . ( وسننه : أن يجلس متوركا ) كما في الصحيح : فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسر في ، وأليتاك على الأرض ، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء ( 1 ) . ويستفاد منه تفسيره بما قدمناه ( و ) هو : أن ( يخرج رجليه ) من تحته ( ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ) وزيادة ما ذكره المرتضى : وأن يخطر بباله حال التورك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى " اللهم أمت الباطل وأقم الحق " ( 2 ) كما في النص ( 3 ) . ( والدعاء بعد الواجب ) من التشهد وقبله بما مر في بعض النصوص وغيره ، وأفضله ما تضمنه الموثق الطويل من الأذكار ( 4 ) . ( و ) أن ( يسمع الإمام من خلفه ) الشهادتين كما مر في بحث القراءة . ( الثامن : التسليم ، وهو واجب في أصح القولين ) وأشهرهما ، وعن الأمالي : أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به ( 5 ) ، وفي الناصرية : الاجماع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأفعال ح 3 ج 4 ص 676 . ( 2 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ولعله في كتاب له غير موجود عندنا كالمصباح والمحمدية وغيرهما . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 988 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 989 . ( 5 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 في دين الإمامية ص 512 .