السيد علي الطباطبائي
453
رياض المسائل
عن تخصيصه . ويمكن دفعه لولا الشهرة ، وعدم دلالة الروايتين على وجوب الترتيب صريحا ، ولكن مراعاته مهما أمكن أولى . ( وإلا ) يتمكن من السجود على أحد الجبينين ( ف ) ليسجد ( على ذقنه ) بلا خلاف إلا من الصدوقين : فعلى ظهر كفه ، وإلا فعلى ذقنه ( 1 ) ، لما مر من الرضوي . وهو مع شذوذه وندرته بل وانعقاد الاجماع على خلافه كما صرح به في المدارك ( 2 ) غريب لا معنى له ، معارض بما مر من الخبر المروي في التفسير المتقدم . وفي آخر : فيمن لا يقدر على السجود على الجبهة يضع ذقنه على الأرض ، إن الله تعالى يقول : ( يخرون للأذقان سجدا ) ( 3 ) ، وضعف السند منجبر بالعمل . وإطلاق الأمر بالسجود على الذقن بعد العجز عن الجبهة مقيد بما مر من النص والاجماع . ( ولو عجز ) عن جميع ذلك ( أومأ ) ، واضعا على جبهته ما يصح السجود عليه كما مر . ( و ) الرابع : ( الذكر فيه ) مطلقا ( أو التسبيح ) منه خاصة على الخلاف المتقدم في الركوع ، فإن السجود ( كالركوع ) في أمثال هذه المباحث لاتحاد الدليل مطلقا . ( و ) الخامس : ( الطمأنينة بقدر الذكر الواجب ) ( و ) السادس : ( رفع الرأس ) . ( و ) السابع : أن يكون ( مطمئنا عقيب ) السجدة ( الأولى ) بإجماعنا في الجميع على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ، وللنصوص ،
--> ( 1 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في السجود ص 201 س 18 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ص 7 ص 28 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 417 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 965 .