السيد علي الطباطبائي
442
رياض المسائل
العظيمة ، مضافا إلى صريح بعض الأخبار المنجبر ضعفه بها : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وليس عليك سهو ( 1 ) . فتأمل . مع أن ظاهره اختصاص الحكم بالبطلان بتركها بالركعة الأولى ، وعدمه فيما عداها كما يحكى عن والد الصدوق والإسكافي ( 2 ) . نعم ربما يعضده تظافر الأخبار بأنه : لا سهو في الأوليين ، وأنه لا بد من سلامتهما ، لكنها محمولة على الشك في الأعداد خاصة جمعا بين الأدلة . ( وواجباته ) أمور ( سبعة ( 3 ) ) الأول : ( السجود على الأعضاء السبعة ) يعني ( الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، بابهامي الرجلين ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، إلا من المرتضى والحلي ، فجعلا عوض الكفين المفصل عند الزندين ( 4 ) . وهما شاذان ، بل على خلافهما الاجماع في الخلاف ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 7 ) ، وعن التذكرة ( 8 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة . منها الصحيح : السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970 . ( 2 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في السهو ج 2 ص 363 . ( 3 ) في المتن المطبوع " سبع " . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 32 ، والسرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال . . . ج 1 ص 225 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 110 في وجوب وضع اليدين و . . . ج 1 ص 356 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في السجود ص 201 س 4 . ( 7 ) جامع المقاصد كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 300 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 120 س 32 .