السيد علي الطباطبائي
440
رياض المسائل
الكلام معه في بحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى . ولا تبطل بالاخلال بإحداهما ، ولا زيادتها سهوا مطلقا على الأشهر الأقوى ، بل في التذكرة والذكرى الاجماع عليه في الصورة الأولى ( 1 ) ، للمعتبرة المستفيضة . ففي الصحيح : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية ، حتى قام وذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ، ثم يسجدها ، فإنها قضاء ( 2 ) . ونحوه آخر ( 3 ) ، والموثق وغيره . وفي الموثق : لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة ( 4 ) . وفي آخر : والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ( 5 ) . خلافا للمحكي عن الكليني ( 6 ) ، وظاهر العماني ، فتبطل بالاخلال مطلقا ( 7 ) ، للخبر : في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، فقال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء ( 8 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 120 س 32 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في السجود ص 200 س 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 968 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 969 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الركوع ح 2 وح 3 ج 4 ص 938 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الركوع ح 2 وح 3 ج 4 ص 938 . ( 6 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 227 س 23 . ( 7 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في السجود ص 200 س 33 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969 .