السيد علي الطباطبائي
438
رياض المسائل
فأوجباه ( 1 ) ، وللمرتضى فأوجب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير ( 2 ) . وقد مضى ضعف الثاني . وأما الأول : فيضعفه شذوذه أولا ، ودعوى الذكرى استقرار الاجماع على خلافه ( 3 ) ثانيا ، وتصريح جملة من النصوص بعدم الوجوب . منها : الموثق : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ؟ قال : تكبيرة واحدة ( 4 ) . والمروي في علل الفضل : أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة ( 5 ) . وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل والأصل ، فيصرف بهما ظاهر الأمر مع وروده في ضمن كثير من الأوامر المستحبة إجماعا ، وهو موجب للتزلزل في الظهور جدا . ( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) كما ذكره الجماعة ، وفاقا للمبسوط ( 6 ) ، ومستنده غير معلوم . نعم ، في الموثق : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس ( 7 ) . وهو غير مطابق لما ذكروه ، لعدم اختصاصه بالركوع ، ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل ، كما عن
--> ( 1 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في باقي الأفعال الواجبة ج 1 ص 96 س 19 ، والمراسم : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 69 . ( 2 ) الإنتصار : في رفع اليدين في التكبيرات ص 44 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الركوع ص 198 س 34 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5 ج 4 ص 714 . ( 5 ) لم نعثر على مأخذه . ( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 112 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 314 .