السيد علي الطباطبائي
426
رياض المسائل
خاصة . وعن المبسوط : وسورة أخرى أو آية ( 1 ) . ولم أعرف مستنده . ( الخامس : الركوع : وهو واجب في كل ركعة ) من الفرائض والنوافل ( مرة ) واحدة بالضرورة من الدين ، والأخبار المتواترة عن سيد المرسلين والأئمة الطاهرين - عليهم السلام - ( إلا في ) صلاة الآيات ( كالكسوف ) والخسوف ( والزلزال ) ( 2 ) فيجب في كل ركعة خمس مرات بالنص والاجماع كما سيأتي في بحثها إن شاء الله تعالى . ( وهو ) مع ذلك ( ركن في الصلاة ) تبطل بتركه فيها مطلقا ولو في الأخيرتين من الرباعية إجماعا ، إلا من المبسوط ، ففيه : أنها لا تبطل بتركه فيها سهوا إن ذكره بعد السجود ، بل يسقط السجود ويركع ، ثم يسجد ( 3 ) . ولو فسر الركن لا بأنه : ما يبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك ، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة . ولعله لذا صرح بعدم الخلاف في الركنية - من غير استثناء للشيخ - جماعة ، أو لشذوذه ومعلومية نسبه ، أو لنفيه في الحقيقة ركنية السجود ، بمعنى : عدم بطلان الصلاة بزيادته ، لا ركنية الركوع ، فلا خلاف فيها إلا ما يحكى من المبسوط أنه حكى قولا من بعض الأصحاب بأن : من نسي سجدتين من ركعة - أية ركعة كانت - حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع ، واكتفى بالسجدتين بعده ، وجعل الركعة الثانية أولة والثالثة ثانية والرابعة ثالثة . قيل : وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة . وفي الصحيح : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ، فقال : يقضي ذلك
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 . ( 2 ) الموجود في المتن المطبوع هكذا " إلا في المكسوف والزلزلة " . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 109 .