السيد علي الطباطبائي
417
رياض المسائل
وقضائها لو أتى به فيها ، تحصيلا للبراءة اليقينية . وأما الأخيران فبعد تسليمهما يندفعان بما مضى من الأدلة . هذا ، مع أن جماعة منعوا عن إجزاء أو لهما في العبادة وآخرين ، بل الأكثرين منعوا عن كون التأمين دعاء ، ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بمراجعة الشرح . ( الثانية : والضحى و " ألم نشرح " سورة واحدة ، وكذا " الفيل " و " ولايلاف " ) إجماعا ، كما في صريح الأمالي ( 2 ) والانتصار ( 3 ) وظاهر التهذيب والاستبصار ( 4 ) والتحرير والتذكرة والنهاية ( 5 ) . وفي التبيان ومجمع البيان والشرائع نسب إلى رواية الأصحاب ( 6 ) ، مشعرين بدعوى الاجماع أيضا ، وهي مستفيضة وإن لم يقف على شئ منها من المتأخرين جماعة . منها : الرضوي : ولا تقرأ في الفريضة : " الضحى " و " ألم نشرح " وكذا " ألم تر كيف " و " لايلاف " - إلى أن قال - : لأنه روي : أن " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة ، وكذلك " ألم تر كيف " و " لايلاف " سورة واحدة ( 7 ) . ومنها : مروي الصدوق في الهداية مرسلا : عن مولانا الصادق - عليه السلام - أنه قال : وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع وهي :
--> ( 1 ) في المتن المطبوع " الايلاف " . ( 2 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 في دين الإمامية ص 512 . ( 3 ) الإنتصار : الصلاة في السور وغيره ص 44 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في كيفية الصلاة وصفتها و . . . ج 2 ص 72 ذيل الحديث 32 ، والاستبصار : كتاب الصلاة ب 174 في القرآن بين السورتين في الفريضة ج 1 ص 317 ذيل الحديث 4 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 39 س 3 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 116 س 40 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 468 . ( 6 ) التبيان : في سورة الانشراح ج 10 ص 371 ، ومجمع البيان : في سورة الانشراح ج 10 ص 507 ، شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 83 . ( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 112 .