السيد علي الطباطبائي

413

رياض المسائل

الله أحد " ( 1 ) . وهو صريح في عدم الوجوب في الظهر أيضا ، بل يستفاد منه كون الظهر يطلق عليه الجمعة حقيقة أو مجازا شائعا ، فيحتمل لذلك : الاستناد إلى الأخبار المتقدمة بعدم الوجوب في الجمعة هنا أيضا . فتأمل جدا ( ونوافل الليل جهر و ) نوافل ( النهار اخفات ( 2 ) ) إجماعا منا ، كما في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والذكرى ( 5 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 6 ) وغيرها ، للنصوص . منها : السنة في صلاة النهار الاخفات ، وفي صلاة الليل الاجهار ( 7 ) . وليس للوجوب بالاجماع . والموثق : عن الرجل ، هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار ؟ قال : نعم ( 8 ) . ( ويستحب إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو ) إجماعا من العلماء كما في المدارك والمنتهى ( 9 ) ، وللصحيح : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ( 10 ) ولعمومه لما عدا القراءة أيضا . قال : ( وكذا الشهادتان ) بل مطلق الأذكار التي لم يجب إخفاتها . نعم ، يتأكد فيهما ، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة إن شاء الله تعالى ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 817 . ( 2 ) تقديم وتأخير عما في المتن المطبوع . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 184 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 278 س 23 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 194 س 34 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 275 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 759 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 759 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 3 ص 370 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 36 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ج 3 ح 5 ص 452 .