السيد علي الطباطبائي
410
رياض المسائل
علمائنا ، كما في المنتهى ( 1 ) . ( وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ) إجماعا ، ولا فرق فيها بين الرواتب وغيرها ، ولا فيه بين ما وظف فيه سورة خاصة وغيره ، إلا وجوبها شرطا في الأول دون غيره . ( والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل ) كالقدر والجحد والتوحيد و ( ألهاكم ) ، وما شابهها ( وفي الصبح على مطولاته ) كالمدثر والمزمل و ( هل أتى ) وشبهها ( وفي العشاء على متوسطاته ) كالانفطار والطارق والأعلى وشببها . قال في المنتهى : قاله الشيخ ، وأومأ المفيد إلى بعضه ، وعلم الهدى ( 2 ) ، وعزاه غيره إلى المشهور ، معربين عن عدم دليل عليه من طرقنا . ولذا اختاروا وفاقا للشهيد في الذكرى العمل بما في الصحيح وغيره من استحباب مثل الأعلى والشمس في الظهر والعشاء ، والنصر والتكاثر في العصر والمغرب ، وما يقرب من الغاشية والقيامة والنبأ في الغداة ( 3 ) ، وهذا أولى وإن كان الأول لشهرته مع المسامحة في المستحب . ودليله ليس بعيدا ، سيما مع قربه مما ورد من طرقنا . ( و ) أن يقرأ ( في ظهري الجمعة ) أي : ظهرها وعصرها ( بسورتها ( 4 ) ) في الركعة الأولى ( وب " المنافقين " ) في الثانية للمعتبرة . منها : الصحيح عن القراءة في الجمعة ، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ( 5 ) .
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 279 س 5 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 279 س 7 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 192 س 18 . ( 4 ) في المتن المطبوع : " بها " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 819 .