السيد علي الطباطبائي
405
رياض المسائل
امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع ( 1 ) . ولم يظهر بذيله عامل ، والظاهر جواز الجهر لها إذا لم يسمعها الأجانب كما صرح به جمع من غير نقل خلاف ( 2 ) . وفي جوازه مع السماع قولان ، والمشهور المنع مع الفساد ، بناء منهم على كون صوتها عورة يجب إخفاتها من الأجانب ، وظاهر المنتهى وغيره ، وصريح غيرهما الاجماع عليه ( 3 ) . فإن تم وإلا فاذكروه مشكل وإن كان أحوط . ( ومن السنن ) : الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة للآية ، والمعتبرة المستفيضة فعلا في جملة منها ، وأمرا في أخرى ، وتوهم الوجوب منها كالقول به المحكي عن أبي علي ولد شيخنا الطوسي ( 4 ) مردود بإجماعنا على عدمه في الظاهر المحكي في الخلاف ومجمع البيان ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والذكرى ( 7 ) وغيرهما وتشهد له جملة من النصوص أيضا . منها : إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ ( 8 ) . ومحلها الركعة الأولى من كل صلاة ، لا مطلقا إجماعا كما في صريح المنتهى ( 9 ) وشرح
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 772 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 190 س 8 - 9 والروضة البهية : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 600 ، كشف اللثام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 220 س 36 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 24 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 117 س 17 ( 4 ) والحاكي هو ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 22 . ( 5 ) والحاكي هو صاحب حدائق الناضرة : كتاب الصلاة في القراءة ج 8 ص 161 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 268 س 35 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 191 س 23 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 801 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكبير ج 1 ص 270 س 7 .