السيد علي الطباطبائي
377
رياض المسائل
وسجوده كما مضى بالنص والاجماع . ومن العامة من قدمة على الاضطجاع كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرائي ( 1 ) ، وهم أصحاب أبي حنيفة . وفي بعض أخبارنا ما يدل عليه ( 2 ) ، إلا أنه لشذوذه ومخالفته الاجماع والأخبار ، بل والكتاب بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب - عليهم السلام - مطروح أو محمول على التقية . ( ويستحب أن يتربع القاعد ) حال كونه ( قارئا ، ويثني رجليه ) حال كونه ( راكعا ) كما في الحسن ، كان أي إذا صلى جالسا تربع ، وإذا ركع ثنى رجليه ( 3 ) . ولا يجبان إجماعا كما في المنتهى ( 4 ) للأصل ، والنصوص . منها : أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 5 ) . ومنها : في الصلاة في المحمل ، صل متربعا وممدود الرجلين ، وكيفما أمكنك ( 6 ) . وفي الخلاف : الاجماع على أفضلية التربع ( 7 ) ، وفي المدارك : الاجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين ( 8 ) . ثم المعروف من التربع لغة بل وعرفا : جمع القدمين ، ووضع إحداهما تحت الأخرى ، ولكن ذكر جمع من الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل قيل ( 9 ) : جميعهم
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة في صلاة الجالس والمستلقي ج 1 ص 779 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 690 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 703 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 266 س 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 703 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 704 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 163 في كيفية الصلاة من جلوس ج 1 ص 418 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القيام ص 186 س 18 - 19 . ( 9 ) القائل هو كشف اللثام : كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 212 س 11 .