السيد علي الطباطبائي
367
رياض المسائل
الخلاف ، مدعيا عليه الاجماع ( 1 ) ، أو ما عدا الابهام كما عن الإسكافي والمرتضى ( 2 ) . وأن يستقبل القبلة ببطنهما ، للصحيحين ( 3 ) . وأن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة ، وانتهاؤه مع انتهائها على المشهور ، بل عن المعتبر والمنتهى : أنه قول علمائنا ( 4 ) . وقيل : فيه قولان آخران : يبتدأ بالتكبير حال إرسالهما كما في أحدهما ، أو يبتدأ . بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبر عند تمام الرفع ، ثم يرسلهما . ويشهد لهذا القول نحو الصحيح : إذا افتتحت فارفع يديك ، ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ( 5 ) . فتدبر . وللأول نحو الصحيحين : رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ( 6 ) . فالعمل بهما أظهر . وأما دليل القول الآخر فلم يظهر . ( الثالث : القيام : وهو ) في الفرائض ( ركن مع القدرة ) عليه تبطل الصلاة مع الاخلال به مطلقا بإجماع العلماء ، كما عن المعتبر والمنتهى ( 7 ) وغيره .
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 73 في ضم الأصابع حال التكبير ج 1 ص 321 . ( 2 ) كما في المعتبر : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 2 ص 156 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 6 ج 4 ص 726 ، والآخر : ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 17 ج 4 ص 728 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 200 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 285 س 9 . ( 5 ) والقائل هو صاحب حدائق الناضرة : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 8 ص 49 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 ج 4 ص 725 ، والآخر : ب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 728 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القيام ج 2 ص 158 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 265 س 1 .