السيد علي الطباطبائي

329

رياض المسائل

منها الصحيح : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ( 1 ) . ومنها الخبر المروي عن دعائم الاسلام : الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة بقول : لا إله إلا الله مرة واحدة ( 2 ) . وأما النصوص الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى كالآذان ( 3 ) فالجواب عنها كما تقدم الآن ، ومن جملته شذوذها ، لعدم قائل بها ثم حتى الإسكافي ومن حكى عنه الخلاف في المبسوط والخلاف ، لتفصيل الأول بين الإقامة منفردة عن الأذان ، فالتهليل فيها مثنى ، ومعه فمرة واحدة ( 4 ) . ومصير الثاني إلى كون فصولها كالآذان ، حتى في التكبير أربعا ، أو لهما مع زيادة قد قامت الصلاة فيها مرتين ، وليس في شئ من تلك النصوص دلالة على شئ من هذين القولين ، كما لا دلالة لغيرهما عليما أيضا . ومنه - زيادة على ما مر يظهر آخرهما ( 6 ) . ثم إن كل ذا مع الاختيار ، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 663 . مع زيادة " وليدخل الصلاة " في آخره . ( 2 ) دعائم الاسلام . كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ج 1 ص 144 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 و 20 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 642 و 649 . ( 4 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 90 س 20 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ؟ ج 1 ص 99 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 20 في الأذان والإقامة ج 1 ص 279 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة ص 99 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 19 في الأذان والإقامة ج 1 ص 278 .