السيد علي الطباطبائي
302
رياض المسائل
للعلامة ( 1 ) وللنص المحمول على الاستصحاب ( 2 ) ، للمعتبرة المستفيضة بجواز الترك ، وفيها أيضا الصحاح وغيرها ، وظاهرها اللزوم في الإقامة أيضا ( 3 ) ، كما هو ظاهر المفيد ( 4 ) والنهاية ( 5 ) . وتبعهما جماعة . خلافا للأكثر فكما مر . نعم ، في بعض الأخبار المرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة ( 6 ) . وعن المقنع : وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام ( 7 ) . ويستحب قيامه ( على ) موضع ( مرتفع ) بلا خلاف إلا من المبسوط . فقال : لا فرق بين أن يكون الأذان . في المنارة أو على الأرض ( 8 ) . والظاهر أن مراده : المساواة في الأجزاء أو الاستحباب . وإلا فإنه قال : ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع . وكيف كان ، فهو على تقدير المخالفة شاذ ، بل على خلافه في التذكرة ونهاية الإحكام الاجماع ( 9 ) . وهو الحجة . مضافا إلى الخبر ، بل هو في المحاسن صحيح كما قيل ( 10 ) : عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه كان يقول : إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار ،
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة الأذان والإقامة ج 1 ص 423 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 11 ج 4 ص 636 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 634 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 7 في الأذان والإقامة ص 99 . ( 5 ) النهاية : كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 66 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج 4 ص 635 . ( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ص 8 س 1 ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج 1 ص 96 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 107 السطر الأخير ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 424 . ( 10 ) والقائل هو كاشف اللثام : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 207 س 32 .