السيد علي الطباطبائي
294
رياض المسائل
( ويراعى فيه أن يكون مملوكا ) للمصلي ولو منفعة ( أو مأذونا فيه ) كما مضى ( خاليا من النجاسة ) إجماعا ، محققا ومحكيا في كلام جماعة كالغنية ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى والمختلف والتذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) وروض الجنان ( 5 ) ، وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 6 ) وغيرهم ، والظواهر المعتبرة المستفيضة . ففي الصحيح : عن البول يكون على السطح ، وفي المكان الذي يصلى فيه فقال : إذا جففت الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 7 ) . وقريب منه : الصحيح المتقدم ، المتضمن للسؤال عن السجود على الجص الموقد عليه النار وعظام الموتى . والجواب عنه بقوله : - إن الماء والنار قد طهراه . وقريب منهما : النصوص الدالة على اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب ( 8 ) . والنبوي - صلى الله عليه وآله - : جنبوا مساجدكم النجاسة ( 9 ) . وأما المعتبرة الواردة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا
--> ( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 28 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 433 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج 1 ص 253 س 13 ، ومختلف الشيعة : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 86 س 25 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 87 س 31 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة فيما يسجد عليه ص 160 س 37 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 221 س 3 . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 126 و 163 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1042 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام المساجد ج 2 ص 490 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 504 .