السيد علي الطباطبائي
284
رياض المسائل
( السادسة : في ) بيان ( ما ) يجوز أن ( يسجد عليه ) وما لا يجوز إعلم : أنه ( لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ) ولا ما أنبتته ( كالجلود والصوف ) والشعر ( ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن ) من نحو الذهب والفضة والملح والعقيق ونحو ذلك بإجماعنا ، بل الضرورة من مذهبنا ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، بل المتواترة من أخبارنا . وفي الصحيح وغيره : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس الحديث ( 1 ) . وقريب منه آخر ( 2 ) . وفي ثالث : أسجد على الزفت - أي القير ؟ قال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش ( 3 ) . وفي رابع : لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان ( 4 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 ج 3 ص 591 و 592 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 ج 3 ص 592 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 594 ، باختلاف يسير . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 604 .