السيد علي الطباطبائي
28
رياض المسائل
أني أصلي بعدها ركعتين ، ولست أحسبهما من صلاة الليل ( 1 ) . وفي آخر : عن أفضل ما جرت به السنة ، قال : تمام الخمسين ( 2 ) . وفي الموثق : لا تعدهما من الخمسين ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنها ليست من الرواتب ، وزيدت لتمام العدد كما في بعضها ، أو ليتدارك بها صلاة الليل لو فاتت ، وأنها وتر تقدم لذلك كما في غيره ، ولذا ما كان يصليها النبي - صلى الله عليه وآله - لوجوب الوتر عليه ( 4 ) كما فيه . فهذا القول في غاية القوة لولا ندرة القائل به ، فإن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود فيما حكاه عنه الحلي ( 5 ) ، بل المبسوط ( 6 ) أيضا ، كما حكاه غيره . وأما الشهيد فهو وإن قواه لكن قال : إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه ، مشعرا بنوع تردد له فيه ، مع أن ظاهر إطلاق عبارته في الدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) القول بالسقوط ، كما هو المشهور على الظاهر ، بل المقطوع به المصرح به في كلام كثير ، بما ، في السرائر الاجماع عليه ، وحكي أيضا عن الغنية ( 9 ) . وكما يعارض إجماع الأمالي ، مع رجحانهما عليه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 68 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5 ج 3 ص 32 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 ج 3 ص 35 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 6 ج 3 ص 49 . ( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة ، ج 1 ، ص 194 ، لكنا لم نجده في نسخة أجوبة المسائل الحائريات المطبوعة ضمن ( الرسائل العشر ) للشيخ الطوسي ، الجمل والعقود : كتاب الصلاة في أعداد الصلوات ص 58 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أقسام الصلاة وأعدادها ج 1 ص 71 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في أعدادها ص 21 س 16 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في أعدادها ج ص 473 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهة ) : كتاب الصلاة في كيفة الصلوات المسنونات ص 502 س 23 و 28 .