السيد علي الطباطبائي
26
رياض المسائل
وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا ، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين . وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ - إلى أن قال - : ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا " قل هو الله أحد " وتفصل بينهن ، ثم الركعتين اللتين قبل الفجر ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . ( وتسقط في السفر نوافل الظهرين ) إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة . في الصحيح : الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ، فإن بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر ( 2 ) . وفي الخبر عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : يا بني ، لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ( 3 ) . وفي آخر عن التطوع بالنهار : وأنا في سفر فقال : لا ( 4 ) . وربها يستفاد منهما ، ومن غيرهما - كالصحيح عن الصلاة تطوعا في السفر ، قال : لا تصل قبل الركعتين في السفر ، ولا بعدهما شيئا نهارا ( 5 ) - اختصاص السقوط بالنوافل النهارية دون الليلية ، وهو ظاهر الأصحاب في غير الوتيرة من غير خلاف بينهم أجده ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة . منها : زيادة على الصحيحة المتقدمة في نافلة المغرب صحيحان آخران فيهما أيضا : لا تدعهن في حضر ولا سفر ( 6 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 16 ج 3 ص 35 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 63 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 ح 5 ج 3 ص 60 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 4 ح 5 ج 3 ص 60 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 1 ج 3 ص 59 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 1 ج 3 ص 63 .