السيد علي الطباطبائي
259
رياض المسائل
التردد كالصيمري ( 1 ) والفاضل المقداد ، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح ، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط ( 2 ) . وهو غريب ، فإن الاحتياط في القول بالحرمة وإن كان في تعينه نظر ، للأصل ، والصحاح . المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرحة بعدم المنع . إما مطلقا كما في الصحيح : لا بأس أن تصلي المرأة بحيال الرجل وهو يصلي ، الخبر ( 3 ) . ونحوه المرسل لرواية ( 4 ) . وأصرح منهما الخبر : عن امرأة صلت مع الرجال ، وخلفها صفوف وقدامها صفوف ، قال : مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد ( 5 ) . أو إذا كان بينهما شبر كما في الصحيحين ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) . أو قدر ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع كما في آخرين ( 8 ) ، أو موضع رجل كما في مثلهما سندا ( 9 ) ، أو بتقدمها بصدره كما في الصحيح ( 10 ) ، أو إذا كان سجودها مع ركوعه كما في المرسلين ( 11 ) والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم ، إلا أنه مندفع
--> ( 1 ) غاية المرام : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 32 ، ( مخطوط ) . ( 2 ) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 186 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 426 ، وفيه بدل " بحيال " بحذاء . . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 6 ج 3 ص 428 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 7 ج 3 ص 427 و 428 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 3 و 4 ج 3 ص 427 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 8 و 13 ج 3 ص 428 و 429 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 11 و 12 ج 3 ص 429 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 430 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب مكان المصلي ح 3 و 5 ج 3 ص 430 .