السيد علي الطباطبائي
23
رياض المسائل
والثالثة : صلاة ( العيدين ) . والرابعة : صلاة ( الكسوف ) . والخامسة : صلاة ( الزلزلة ) . والسادسة : صلاة ( الآيات ) . والسابعة : صلاة ( الطواف ) . والثامنة : صلاة ( الأموات ) . والتاسعة : ( ما ) - أي - كل صلاة ( يلتزمه الانسان بنذر وشبهه ) من العهد واليمين . ويدخل فيه الملتزم بالإجارة ، وصلاة الاحتياط في وجه ، وفي آخر يدخل في الأولى ، لكونها مكملة لما يحتمل فواته منها . وفي إدخال الثامنة اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية ، كما هو ظاهر الحلي ( 1 ) ، وصريح الذكرى ( 2 ) فيما حكي عنه ( 3 ) . وقيل : إنه على المجاز ( 4 ) ، لعدم التبادر ، أو تبادر ذات الركوع والسجود ، أو ما قام مقامهما منها عند الاطلاق ، وهو أمارة المجاز ، مع أن نفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور . والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة بناء على أن الأصل في تعلقه بالماهية ، لا الخارج من الكمال والصحة ، وهو حسن ، إلا أنه ربما يدعى عدم صحة السلب عرفا ، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة ، فيعترض بهما الدليلان السابقان .
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، ج 1 ص 192 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 7 س 5 . ( 3 ) لا يوجد في المخطوطات . ( 4 ) من القائلين بالمجاز : العلامة الحلي في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج 1 ص 307 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة ، ص 172 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ص 111 ، س 23 .