السيد علي الطباطبائي

229

رياض المسائل

شرعا . فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب كما مضى بيانه مفصلا . ( الثانية : يجب ( 1 ) ) ستر العورة مطلقا في الصلاة ، وفي غيرها إذا كان هناك ناظر محترم ، بإجماع العلماء كافة ، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، بل متواترة : منها : عورة المؤمن على المؤمن حرام ( 2 ) . وهو شرط في الصلاة عند علمائنا وأكثر العامة ، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة ، وهو ظاهر جملة من المستفيضة الآتية في صلاة العراة ، منفردين وجماعة ، حيث أسقطت معظم الأركان من الركوع والسجود والقيام بفقد الساتر . ولولا كونه شرطا للصحة لما ثبت ذلك . وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الاطلاق ، أو مقيدة بالعمد ؟ الأصح الثاني ، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في كلام بعض ، للأصل ، وعدم دليل على الشرطية على الاطلاق . وخصوص الصحيح : عن الرجل يصلي ، وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإعادة ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته ( 4 ) . خلافا للإسكافي ، فيعيد في الوقت ( 5 ) ، ولا دليل عليه ، مع أن الشرطية إن ثبتت على الاطلاق وجبت الإعادة مع تركه على الاطلاق . وللشهيد قول آخر ( 6 ) ، لا أعرف وجهه وإن استحسنه في المدارك بعد اختياره

--> ( 1 ) في الشرح الصغير " يجزئ " بدل " يجب " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب آداب الحمام ج 1 ص 366 . ( 3 ) لم نعثر على قائل " الأكثر " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 293 باختلاف . ( 5 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في باب لباس المصلي ح 1 ص 83 س 31 . ( 6 ) البيان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 60 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 141 س 4 - 5 .