السيد علي الطباطبائي

221

رياض المسائل

وآخر منها ب " لا " و " لا يجوز " كالموثق : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلى فيه ؟ قال : لا . وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه ( 1 ) . وظاهره وإن أفاد التحريم ، كما عليه الشيخ في النهاية والمبسوط في الثوب والخاتم ( 2 ) والقاضي في المهذب ( 3 ) ، والصدوق في المقنع في الأخير خاصة ( 4 ) ، إلا أنه محمول على الكراهة ، لا للأصل . وضعف الموثق مع تصريح الصحيحين بالكراهة لأعميتها في الأخبار من المعنى المصطلح عليه الآن ، ومن الحرمة ، وحجية الموثق فلا يعارضه الأصل . بل للجمع بينه وبين ما نص على الجواز من الأخبار : كالمروي في قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه - عليه السلام - عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير ، أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . وقصور السند مجبور بالشهرة العظيمة ، التي كادت تكون إجماعا ، بل هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة ، مع أن في المنتهى احتمل حمل " لا يجوز " في كلام الشيخ على الكراهة ، لشيوع استعماله فيها في عبارته ( 6 ) ، بل مطلق القدماء والأخبار ، كما لا يخفى . وعليه فلا خلاف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 15 ج 3 ص 320 . ( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و . . . ص 99 ، والمبسوط : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 84 . ( 3 ) المهذب : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 75 ( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الصلاة باب ما يصلي فيه من الثياب ص 207 ، وفيه أيضا " ولا تصلي في ثوب يكون في عمله مثال طير " الخ ، س 19 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 97 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 234 س 10