السيد علي الطباطبائي
208
رياض المسائل
للفاضلين في المعتبر والمنتهى ( 1 ) ، كثير ممن تبعهما فلا يكره ، للصحيحين النافيين للبأس عنه ، فعلا في أحدهما ( 2 ) وقولا في الآخر ( 3 ) وفيه نظر ، بل حمل نفي البأس فيهما على نفي التحريم طريق الجمع ، سيما مع اشتهار الكراهة ، وجواز المسامحة في أدلتها - كما عرفت - غير مرة ، وما تضمنته الصحيحة من كراهة التوضح فوق القميص قد أفتى بها جماعة ( 4 ) ، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة وهي ما بين ناهية عنه ب " لا " كما في بعضها ( 5 ) وب " لا يجوز " ( 6 ) في آخر وب " يكره " في جملة منها ( 7 ) . وحملت على الكراهة الاصطلاحية ، جمعا بينها وبين الحسن : هل يصلي الرجل وعليه إزار يتوشح به فوق القميص ؟ فكتب نعم ( 8 ) . وقيل : لا يكره ( 9 ) . ولا وجه له . واختلف أهل اللغة في معنى التوشح . ففي القاموس : توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما . وفي المصباح المنير : توشح به : أن يدخله تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم . ونحوه عن المغرب . وفي مجمع البحرين : وفيه كتاب يتوشح به أي : أن يتغشى به ، والأصل في ذلك كله من الوشاح ككتاب ، وهو شئ ينسج من أديم عريضا ، ويرصع
--> ( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 96 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 232 س 35 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 6 وح 5 ج 3 ص 288 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 6 وح 5 ج 3 ص 288 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 96 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 232 س 35 ، وحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 120 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس الصلي ح 2 ج 3 ص 287 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس الصلي ح 2 ج 3 ص 287 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 3 و 10 ج 3 ص 288 - 289 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 288 ، وفيه اختلاف . ( 9 ) والقائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 204