السيد علي الطباطبائي
172
رياض المسائل
والرضوي - مع قصور سنده ، وعدم اشتهاره ، وعدم مكافأته للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره - مصرح بعد المنع بورود رواية بالرخصة ( 1 ) ، مشعرا بأن الأصل المنع ، والجواز رخصة كما هو ظاهر الصدوق ( 2 ) ، وجماعة كالشيخ في الحلاف ( 3 ) والتهذيبين ( 4 ) والديلمي ( 5 ) والجامع ، كما حكي ( 6 ) . فهو أيضا مؤيد للجواز ولو رخصة . وعموم الأخبار مخصص بخصوص الأخبار المرخصة . وهي أقوى دلالة ، وبعيدة أيضا عن مذهب العامة ، لتضمن أكثرها المنع عما ظاهرهم الاطباق على الجواز فيه كما حكاه جماعة . فالتفصيل لا يوافق مذهبهم بلا شبهة . وبالجملة : فالجواز لعله لا يخلو عن قوة ، ولكن مع الكراهة بهما عن ابن حمزة ( 7 ) وإن كان الأحوط الترك بلا شبهة ، تحصيلا للبراءة اليقينية ، وخروجا عن شبهة الحلاف في المسألة فتوى وأدلة . ( وفي ) جواز الصلاة في ( الثعالب والأرانب روايتان ) كل منهما مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من كل منهما ، إلا أن أكثرهما و ( أشهرهما ) : ما دل على ( المنع ) .
--> ( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 20 في اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص 157 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و . . . ج 1 ص 262 ذيل الحديث 805 ( 3 ) الحلاف : كتاب الصلاة م 256 ج 1 ص 511 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 11 فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ج 2 ص 211 ذيل ، الحديث 34 ، والاستبصار : كتاب الصلاة : ب 224 في الصلاة في الفنل والسمود والسنجاب ج 1 ص 385 ذيل الحديث 7 . ( 5 ) المراسم : كتاب الصلاة في أحكام ما يصلى فيه ص 64 . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه . . . ص 66 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 87 .