السيد علي الطباطبائي

169

رياض المسائل

وفيه : عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه ( 1 ) . وفي الخبر : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب ولا السمور ( 2 ) . وفي آخر : أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ، قلت : تصلي في الثعالب إذا كانت ذكية قال : لا تصل فيها ( 3 ) . وفي آخرين : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : لا خير في ذا كله ، ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ( 4 ) . كما في أحدهما ، ونحوه الثاني ( 5 ) . وضعف الأسانيد ، والتضمن لما لا يقولون به غير ضائر ، لانجبار الأول بالشهرة ، والاجماع المحكي ، وعدم الخروج عن الحجية بالثاني كما قرر في محله وإن أوجب الوهن في مقام التعارض ، لانجباره بالكثرة والشهرة وبالصراحة ، بالإضافة إلى المعارض ، إذ ليس إلا العمومات المانعة ، حتى الموثق كالصحيح الذي هو الأصل والعمدة من أدلة المنع . ( 6 ) ودعوى صراحته في المنع عن السنجاب - لابتناء الجواب العام فيه عليه لسبق السؤال عنه الذي يصيره كالنص في المسؤول عنه - غير مفهومة وإن صرح

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب لباس المصلي ح 2 ، ج 3 ، ص 254 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 253 . ( 3 ) ذكر صدره في وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 253 ، وذيله في وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 259 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 252 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 252 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250 .