السيد علي الطباطبائي

167

رياض المسائل

الثعالب ( 1 ) كما حكي عنهما . وبه صرح فيهما أيضا في المنتهى ، حاكيا نقله عن كثير من أصحابنا كالماتن في المعتبر ( 2 ) . وهو الحجة على المنع ، مضافا إلى النصوص . منها : الخبران : الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه ( 3 ) . ومنها : الرضوي : وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب ( 4 ) . وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل ، والمخالفة لما عليه العامة العمياء . مضافا إلى عموم أدلة المنع عما لا يؤكل لحمه ، خرج منه الخز الخالص بالنص والاجماع المختصين به بحكم التبادر وغيره ، فيبقى الباقي تحت العموم مندرجا . ويستفاد منه - مضافا إلى قوله : " مما يشبه هذا " في الخبرين - المنع عن الخز المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وصوفه مطلقا ، كما استقر به في التحرير ( 5 ) ، احتاط به في المنتهى ( 6 ) ، ويظهر أيضا من جماعة من أصحابنا . ( وفي ) جواز الصلاة في ( فرو السنجاب قولان ) : أظهرهما الجواز ، وفاقا للمقنع ( 7 ) والشيخ في المبسوط ، وموضع من النهاية والخلاف ، نافيا عنه في الأول

--> ( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في لباس المصلي ص 493 س 23 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 231 س 21 ، والمعتبر كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 85 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 262 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 20 في اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص 157 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 32 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة قي لباس المصلي ج 1 ص 231 س 27 . ( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة باب ما يصلى فيه من الثياب و . . . ص 7 س 16 .