السيد علي الطباطبائي
163
رياض المسائل
والذبائح من النهاية والمهذب ، وكتاب المأكول المشروب من الاصباح . فقالوا : لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا ( 1 ) ، وحمل في السرائر والمعتبر والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال ( 2 ) . قيل : وقد يقال : إن ما في باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا ، وضعفه ظاهر . وعن الوسيلة : اشتراط أن لا ينتف من حي أيضا ، وهو مبني على استصحابها شيئا من الاجزاء . والأجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت ، ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الأحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل ، وذكر : أنه لا بد فيه من استصحاب شئ من مادته قلت : نعم ، ولكن في كون مادته جزء ( 3 ) له نظر ، بل الظاهر كونه فضلة ، إلا أن يحس بانفصال شئ من الجلد أو اللحم معه كيف ، ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا ! ! خصوصا في الأهوية اليابسة ، لأنها لا تخلو عن انفصال شئ من الحواجب واللحى ( 4 ) . ( ويجوز ) الصلاة ( في ) وبر ( الخز الخالص ) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب ، وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص . فلو كان ممتزجا بالحرير - مثلا - بحيث لا يكون الخز مستهلكا به لم يضر به ،
--> ( 1 ) النهاية : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة و . . . ص 585 ، والمهذب : كتاب الصيد والذبائح باب مما يحل من الذبائح و . . . ج 2 ص 441 ، وكما في كشف اللثام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 183 س 38 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة و . . . ج 3 ص 111 ، والمعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 84 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 231 س 3 . ( 3 ) في نسخة ( م ) . و ( ق ) " جزا " . ( 4 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 183 س 39 .