السيد علي الطباطبائي
154
رياض المسائل
كثير من العبائر كالخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) وشرح القواعد ( 7 ) للمحقق الثاني وروض الجنان ( 8 ) . ونفى عنه الخلاف في السرائر ( 9 ) ، وادعاه في الانتصار : في وبر الثعالب والأرانب وجلودهما ، قال : وإن ذبحت ودبغت ( 10 ) والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح والموثقات وغيرها . منها : الصحيح : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ( 11 ) . والموثق المروي بعدة طرق : عن جلود السباع فقال : اركبوها ، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ( 12 ) . كما في طريقين . وفي آخرين : عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع : فمن الطير والدواب فإنا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ( 13 ) . واختصاصها بالسباع غير ضائر ، بعد عدم قول بالفرق بين الأصحاب ، مستندا إلى عموم كثير من النصوص في الباب .
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 11 في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه ج 1 ص 64 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 493 س 22 - 23 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 81 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 226 س 23 و 35 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في جنس لباس المصلي ج 1 ص 95 س 2 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الساتر ج 1 ص 373 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 81 . ( 8 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 213 س 23 و 26 . ( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 262 . ( 10 ) الإنتصار : مسائل الصلاة في عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب و . . . ص 38 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 257 . ( 12 و 13 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 3 و 4 ج 3 ص 256 .