السيد علي الطباطبائي
151
رياض المسائل
( الرابعة في ) بيان ما يجوز الصلاة فيه من ( لباس المصلي ) إعلم أنه ( لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، إجماعا على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر ، وللنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل قيل : متواترة ( 1 ) . ففي الصحيح : عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال لا ، ولو دبغ سبعين مره ( 2 ) . وفي القريب منه سندا : في الميتة قال : لا تصل في شئ منه ، ولا شسع ( 3 ) . وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا ، وبه صرح جماعة من أصحابنا . ويستفاد من أخبار أخر أيضا . منها : الموثق وغيره : لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنه ميتة ( 4 ) . وفي الخبر الصحيح : كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا ( 5 ) .
--> ( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 212 س 25 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب لباس المصلي ح 1 وح 2 ج 3 ص 249 ، مع اختلاف يسير فيها . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب لباس المصلي ح 1 وح 2 ج 3 ص 249 ، مع اختلاف يسير فيها . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب النجاسات ح 12 ج 2 ص 1073 ، نقل بالمعنى . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 315 .