السيد علي الطباطبائي

138

رياض المسائل

أوجبت تقييد إطلاق فتاواهم بالصورة الآتية بهما أوجبت هي - مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدمة - تقييد النصوص المطلقة بها . ( ويعيد الظان ) بل كل من مر ( ما صلاه إلى المشرق والمغرب ) إذا كان ( في وقته ) و ( لا ) يعيد بعد ( ما خرج وقته ) بإجماعنا الظاهر المحكي في جملة من العبائر كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح والمدارك ( 1 ) ، وغيرها من كتب الجماعة وهو الحجة ، مضافا إلى الأصول والصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة . ففي الصحيح والموثق : قلت : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم ، فيصلي لغير القبلة ، ثم يصحى فيعلم أنه قد صلى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ( 3 ) . وفيهما : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ( 3 ) . ( وكذا لو استدبر القبلة ) فيعيد في الوقت ، دون خارجه إجماعا في الأول ، وعلى الأصح في الثاني ، وفاقا للمرتضى والحلي ( 4 ) وهو الأشهر بين من

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 51 في من صلى إلى غير القبلة ج 1 ص 303 ، والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 80 في أحكام القبلة ص 230 ، والسرائر : كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 205 ، ومختلف الشيعة : كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 78 س 13 ، والتنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 177 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 151 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 235 ، والموثق هو نفس الحديث باسناد الشيخ عن الطاطري . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب القبلة ح 1 وح 5 ج 3 ص 229 و 230 ، وثانيهما هو الموثق . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 80 في القبلة ص 230 ، والسرائر : كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 205 .