السيد علي الطباطبائي
13
رياض المسائل
الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف . وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ويتقدم في الصبح رخصة ، لكن يعيده بعد دخوله . وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا ، والأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا ، وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع ، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة ، والترتيب فيه شرط . والسنة فيه : الوقوف على فصوله ، متأنيا في الأذان ، هادرا في الإقامة ، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة ، خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة . ويكره الكلام في خلالهما ، والترجيع إلا للاشعار ، وقول : الصلاة خير من النوم . وأما اللواحق ، فمن السنة حكايته عند سماعه ، وقول ما يخل به المؤذن ، والكف عن الكلام بعد قوله : ( قد قامت الصلاة ) إلا بما يتعلق بالصلاة . مسائل ثلاث ( الأولى ) إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا . ( الثانية ) من أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام . ( الثالثة ) من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ، ولو