السيد علي الطباطبائي

11

رياض المسائل

المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية ، ( والآخر ) الجواز على كراهية ، ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما . ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة . ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة . وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ، والنافلة في المنزل . ويكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال ، والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود ، وبين المقابر إلا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون بين يديه . نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة . ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم . وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه . ( السادسة ) فيما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن . ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة . وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلا مع الضرورة . ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه .