السيد علي الطباطبائي

104

رياض المسائل

وفيه : الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيمت حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم بالوقت الأول ( 1 ) . ( إلا ) ما مر من تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ، وتأخير المتيمم التيمم ، إلى آخر الوقت بقدر ما يصلي الفريضة إن قلنا بجواز تقديمه في أول وقتها في الجملة أو مطلقا ، وإلا فيجب التأخير . وتأخير المربية للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت ، لتغسل الثوب قبلهما ، ويحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة ، وتأخير صلاة الليل إلى الثلث الأخير وما يقرب من الفجر وتأخير ركعتيها إلى الفجر الأول ، وتأخير فريضة الصبح لمن أدرك من صلاة الليل أربع ركعات إلى أن يتمها ، والوتر وصلاة الفجر ، وتأخير العشاء إلى الشفق - كما مر - بل إلى ثلث الليل ، أو نصفه كما في النصوص المتقدمة جملة منها . إلى غير ذلك من المواضع المستثناة . ومنها : ( ما نستثنيه في مواضعه ، إن شاء الله تعالى ) من تأخير دافع الأخبثين إلى أن يخرجهما ، وتأخير الصائم المغرب إلى بعد الافطار ، لدفع منازعة النفس أو الانتظار ، وتأخير المفيض من عرفة العشائين إلى الجمع ، وتأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الاحرام . ومنها : تأخير صاحب العذر الراجي للزوال لتقع صلاته على الوجه الأكمل ، بل أوجبه السيد وجماعة ( 2 ) ، ولا يخلو عن قوة ، واشتهر بين المتأخرين خلافه . ومنها : ما إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كاستيفاء الأفعال ، وتطويل الصلاة ، واجتماع البال ومزيد الاقبال ، وإدراك فضيلة الجماعة ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 86 . ( 2 ) الناصريات ، " ضمن الجوامع الفقهية " : م 51 ص 225 ، والمراسم : ص 54 والمهذب : ج 1 ص 47 ، والكافي الفقه : ص 136 .