السيد علي الطباطبائي
100
رياض المسائل
الطواف والاحرام والزيارة والحاجة والاستخارة والاستسقاء والتحية والشكر ، ونحو ذلك استثناء متصل إن أريد بابتداء النوافل الشروع فيها ، وإلا فمنقطع . وكيف كان ، فهدا الاستثناء مشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامة متأخريهم ، وفي الناصرية الاجماع عليه ( 1 ) . وهو الحجة المخصصة لعموم النصوص المانعة ، مضافا إلى عموم المستفيضة بقضاء النافلة في أي وقت شاء ، بل ظاهر جملة منها المترجحة بذلك ، وبالشهرة على الأخبار المانعة . ففي الصحيح : عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 2 ) . وفي المرسل ، كالصحيح عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ، فقال : نعم ، فاقضه ، فإنه من سر آل محمد - صلى الله عليه وآله - المخزون ( 3 ) . ونحوه الخبران ( 4 ) . وفي آخرين : أحدهما الحسن : اقض ، صلاة الليل أي ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء ( 5 ) ونحوهما الصحيح ( 6 ) " وفي آخر : كتبت إليه في قضاء النافلة ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إلي : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ( 7 ) . فتدبر . وفي الخبر : في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة العصر ؟ قال : لا بأس بذلك ( 8 ) . وعموم أدلة شرعية ذوات
--> ( 1 ) الناصريات ، ( الجوامع الفقيه ) : كتاب الصلاة م 77 في جواز قضاء الفرائض و . . . ص 230 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 9 و 17 ج 3 ص 176 و 177 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 9 و 17 ج 3 ص 176 و 177 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 ج 3 ص 198 و 199 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 12 و 13 ج 3 ص 176 وفي الحسن : " إقض ، صلاة النهار " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 175 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 171 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 176 .