السيد علي الطباطبائي

91

رياض المسائل

عليه « 2 » . ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا ، أو الأُمّ من مال ولدها ، وجب القطع بلا خلاف ، إلَّا من الحلبي « 3 » ، فألحق الامّ بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها ، وهو شاذّ محجوج بعموم الآية « 4 » والأخبار « 5 » بقطع السارق مطلقاً ، خرج منه الوالد بالإجماع ، فيبقى الباقي . ومنه يظهر انسحاب الحكم في الأقارب لو سرق بعضهم من بعض ، ولا خلاف فيه ظاهراً ، وما سيأتي من الصحيح بعدم القطع بسرقة مال الأب والأخ والأُخت ، محمول على عدم الحرز دونه كما هو الغالب ومقتضى التعليل فيه . وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلَّا فلا قطع ، وصريح الغنية الإجماع عليه « 6 » . ولا بأس به إذا كان المسروق مأخوذاً بدلًا من النفقة بقدرها ، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب ؛ وفي النصوص إيماء إليه « 1 » . * ( ولو ) * لم يكن المال محروزاً ، أو * ( هتك الحرز غيره وأخرج هو ، لم يقطع ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية « 2 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً

--> « 2 » المسالك 2 : 442 . « 3 » الكافي في الفقه : 411 . « 4 » المائدة : 38 . « 5 » الوسائل 28 : 251 أبواب حد السرقة ب 4 . « 6 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 . « 1 » انظر الوسائل 28 : 288 أبواب حد السرقة ب 24 . « 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 .