السيد علي الطباطبائي
74
رياض المسائل
* ( وقال ) * الصدوق في المقنع و * ( الشيخ في الخلاف ) * والمبسوط « 1 » : إنّه * ( يقتل في الرابعة ) * وتبعهما الفاضل في الإرشاد وولده في الإيضاح والشهيد في اللمعة « 2 » . لمرسل الكافي والفقيه : « إنّه يقتل في الرابعة » « 3 » . ولأنّ الزناء أعظم منه ذنباً ، وفاعله يقتل فيها كما مضى « 4 » ، فهنا أولى . والمرسل غير مقبول مطلقاً ، خصوصاً مع معارضة الصحاح المتقدّمة وغيرها . والأولويّة جيّدة لولاها . وتأوّل ابن أبي عمير المرسلة كما نقله عنه في الكافي فقال : وكأنّ المعنى أنّه يقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة . قال بعض الأصحاب : ولعلّ مراده أنّه ما اتي في الثالثة ، بل في الرابعة ، فيقتل فيها ؛ لأنّه ما اتي به إلَّا حينئذ ، لا أنّه ما استحقّ القتل إلَّا فيها « 5 » . * ( ولو شرب مراراً ولم يُحَدّ ) * خلالها * ( كفى ) * عن الجميع * ( حَدٌّ واحد ) * ( بلا خلاف ) « 6 » كما مرّ في الزناء « 7 » .
--> « 1 » المقنع : 154 ، الخلاف 5 : 473 ، المبسوط 8 : 59 . « 2 » الإرشاد 2 : 180 ، الإيضاح 4 : 515 ، اللمعة ( الروضة 9 ) : 205 . « 3 » الكافي 7 : 218 / 4 ، الفقيه 4 : 40 / 131 ، الوسائل 28 : 235 أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 7 ، 9 . « 4 » في ج 15 : 490 . « 5 » مجمع الفائدة 13 : 196 . « 6 » ليست في « ن » . « 7 » راجع ج 15 : 488 .