السيد علي الطباطبائي
63
رياض المسائل
القذف في العبد وهو أربعون مطلقاً ، من غير تقييد بكون المعزَّر عبداً ، بل يشمل ما لو كان حرّا . ولا ريب أنّ الاقتصار عليه أحوط وأولى ، وإن لم أجد به قائلًا . ثمّ وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم يحصل الانتهاء بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر ؛ لوجوب إنكار المنكر . وأمّا مع الانتهاء بهما ، فلا دليل على التعزير مطلقاً إلَّا في مواضع مخصوصة ورد النصّ بالتأديب أو التعزير فيها . ويمكن تعميم التعزير في العبارة ونحوها لما دون الضرب أيضاً من مراتب الإنكار ، فتأمّل جدّاً .