السيد علي الطباطبائي

57

رياض المسائل

قيل « 1 » : ويمكن اختصاص الحكم بها ( سلام الله عليها ) ؛ للإجماع على طهارتها بآية التطهير « 2 » . وهو حسن . ثم إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في القاذف بين الرجل والمرأة ، والمسلم والكافر ، وبعدم الفرق بين الأخيرين صرّح في المسالك « 3 » ، قال : وقد روي عن عليّ ( عليه السّلام ) : « إنّ يهوديّة تشتم النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) دمها » « 4 » . * ( الثانية : يقتل مدّعي النبوّة ) * بعد نبيّنا ( صلَّى الله عليه وآله ) ، بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للنصوص : منها : إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبيّ ! فقال : « إن سمعته يقول ذلك فاقتله » « 5 » . * ( وكذا ) * يقتل * ( من قال : لا أدري أنّ محمّداً ( صلَّى الله عليه وآله ) صادق أم لا ، إذا كان على ظاهر الإسلام ) * بلا خلاف . وفي الخبر : أرأيت لو أنّ رجلًا أتى النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) فقال : ما أدري أنبيّ أنت أم لا ، كان يقبل منه ؟ قال : « لا ، ولكن يقتله ، إنّه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق » « 6 » . وربما استدلّ للحكم في المقامين وما مضى بالارتداد الموجب

--> « 1 » الروضة 9 : 194 . « 2 » الأحزاب : 33 . « 3 » المسالك 2 : 438 . « 4 » سنن أبي داود 4 : 129 / 4362 ، سنن البيهقي 7 : 60 ، و 9 : 200 . « 5 » الكافي 7 : 258 / 13 ، التهذيب 10 : 141 / 559 ، الوسائل 28 : 337 أبواب حدّ المرتد ب 7 ح 2 . « 6 » الكافي 7 : 258 / 14 ، التهذيب 10 : 141 / 561 ، الوسائل 28 : 333 أبواب حدّ المرتد ب 5 ح 4 .