السيد علي الطباطبائي

50

رياض المسائل

للأب المواجه - * ( المطالبة ) * للحدّ * ( والعفو ) * عنه « 1 » ؛ والحجّة عليه غير واضحة ، عدا ما في المختلف من أنّ العار لاحق به ، فله المطالبة بالحدّ والعفو « 2 » . والكبرى ممنوعة . هذا ، إن لم يسبقه الولدان إلى أحد الأمرين ، ولو سبقاه إليه لم يكن له ذلك بلا خلاف فيه ، ولا في أنّ للأب الاستيفاء إذا قُذِفا وولايته ثابتة عليهما ؛ قيل « 3 » : لأنّهما غير صالحين للاستيفاء أو العفو ، والتأخير معرّض للسقوط . وكذا لو ورث الولد الصغير ومن في معناه حدّا كان للأب الاستيفاء أيضاً . وفي جواز العفو له في الصورتين إشكال « 4 » . * ( ولو ورث الحدّ جماعة ، فعفا ) * عنه * ( أحدهم ، كان لمن بقي ) * ولو واحداً * ( الاستيفاء ) * له * ( على التمام ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية « 5 » ، وبه صرّحت الموثّقة المتقدّمة . * ( ويقتل القاذف في ) * المرّة * ( الرابعة إذا حدّ ثلاثاً ) * على الأشهر الأقوى ، وفي الغنية عليه إجماعنا « 6 » . * ( وقيل ) * كما عن الحلَّي « 7 » - : إنّه يقتل * ( في الثالثة ) * للصحيح العامّ في كلّ كبيرة « 8 » ؛ وفيه ما عرفته غير مرّة .

--> « 1 » النهاية : 724 ، المفيد في المقنعة : 794 ، القاضي في المهذّب 2 : 547 . « 2 » المختلف : 780 . « 3 » ليست في « ب » . « 4 » كشف اللثام 2 : 414 . « 5 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 . « 6 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 . « 7 » السرائر 3 : 519 . « 8 » الكافي 7 : 191 / 2 ، الفقيه 4 : 51 / 182 ، التهذيب 10 : 95 / 369 ، الإستبصار 4 : 212 / 791 ، الوسائل 28 : 19 أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1 .