السيد علي الطباطبائي
31
رياض المسائل
* ( الفصل الثالث ) * * ( في ) * بيان * ( حدّ القذف ) * وهو لغةً : الرمي بالحجارة ، وشرعاً : قيل : رمي المسلم الحرّ الكامل المستتر بالزناء أو اللواط « 1 » . وهو حرامٌ بنصّ الكتاب « 2 » ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة « 3 » ، مضافاً إلى إجماع الأُمّة . * ( ومقاصده أربعة : ) * * ( الأول : ) * في ) * بيان * ( الموجب ) * للحدّ * ( وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) * بمثل قوله : زنيت بالفتح أو : لطت ، أو : أنت زان ، أو : لائط ، وشبهه من الألفاظ الدالَّة على القذف صريحاً . * ( وكذا لو قال : يا منكوحاً في دُبُره ) * أو : زنى بك فلان ، وشبهه من الألفاظ الظاهرة فيه عرفاً ، على إشكال فيها ؛ لمجامعة الظهور الاحتمال الذي يدرأ به الحدود . لكن ظاهرهم الاتّفاق على الحدّ في العبارة الأُولى منها ، وبه صرّح في المسالك « 4 » وغيره « 5 » .
--> « 1 » التنقيح الرائع 4 : 358 . « 2 » النور : 4 ، 23 . « 3 » الوسائل 28 : 175 أبواب حد القذف ب 2 . « 4 » المسالك 2 : 435 . « 5 » الإيضاح 4 : 504 ، التنقيح 4 : 361 .