السيد علي الطباطبائي

17

رياض المسائل

ذكراً وأُنثى « 1 » ، فلا وجه لتقييد المجتمعين بالذكرين ، كما يوجد في كلام بعض أصحابنا « 2 » ، فتأمّل جدّاً . * ( ولو تكرّر ) * الاجتماع المحرّم * ( مع تكرار التعزير ، حُدّا في ) * المرّة * ( الثالثة ) * كما عن النهاية والحلَّي والقاضي وابن سعيد وفي القواعد والتحرير والإرشاد « 3 » ؛ ومستندهم غير واضح ، عدا ما سيأتي من الخبر الناطق بذلك في المرأتين « 4 » ، وهو مع أخصّيته عن المدّعى « 5 » متضمّن لما لا يقولون به ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى « 6 » . وعن ابن حمزة : أنّه إن عادا ثلاثاً وعُزّرا بعد كلّ مرّة ، قتلا في الرابعة « 7 » . * ( وكذا يعزَّر من قبّل غلاماً بشهوة ) * من غير رأفة ، بلا خلاف أجده ؛ لأنّه فعل محرّماً ، فيستحقّ فاعله التعزير مطلقاً ، كغيره من المحرّمات ، بل الأمر فيه آكد . ففي الخبر المشتهر : « إنّ من قبّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرضين ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب » « 8 » .

--> « 1 » انظر الوسائل 28 : أبواب حدّ الزنا ب 10 الأحاديث 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 10 . « 2 » اللمعة ( الروضة البهية 9 ) : 155 . « 3 » النهاية : 705 ، الحلَّي في السرائر 3 : 460 ، القاضي في المهذّب 2 : 531 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 555 ، القواعد 2 : 257 ، التحرير 2 : 224 ، الإرشاد 2 : 175 . « 4 » التهذيب 10 : 44 / 159 ، الإستبصار 4 : 217 / 811 ، الوسائل 28 : 91 أبواب حدّ الزنا ب 10 ح 25 . « 5 » في « ن » زيادة : أو عدم ارتباط بما هنا . « 6 » في ص 23 . « 7 » الوسيلة : 414 . « 8 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 278 ، مستدرك الوسائل 14 : 351 أبواب النكاح المحرّم ب 18 ح 3 .