السيد علي الطباطبائي
13
رياض المسائل
وفي الصحيح « 1 » وغيره « 2 » : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أمر بقتل الذي أُخذ في زمن عمر ، ثم قال بعد قتله : « قد بقيت له عقوبة أُخرى ، قال : وما هي ؟ قال : ادع بِطُنّ « 3 » من حطب ، فدعا به ، ثم أخرجه فأحرقه بالنار » . * ( ومن لم يوقب ) * كالمفخّذ والفاعل بين الأليتين * ( فحدّه مائة ) * جلدة مطلقاً ولو كان محصناً * ( على الأصحّ ) * الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار وظاهر الغنية الإجماع عليه « 4 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة البراءة ، والشكّ في وجوب الزائد ، فيدرأ به ؛ للشبهة ، وللخبر : في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : « إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن كان ثقب أُقيم قائماً ثم ضرب بالسيف » « 5 » والظاهر أنّ المراد بالحدّ الجلد . خلافاً للنهاية والقاضي وابن حمزة « 6 » في المحصن ، فالقتل ؛ جمعاً بين النصوص المتقدّمة ، بحمل ما دلّ منها على القتل مطلقاً على الموقب ، وما دلّ منها على التفصيل بين المحصن وغيره على غيره . وهو حسن ، لولا قوّة احتمال ورود الأخيرة للتقيّة ، كما يرشد إليه تصريح جملة منها معتبرة بالتفصيل أيضاً في الموقب ، مع ضعف أسانيد غيرها ، وتبادر الموقب من اللوطي فيها ، وعدم مكافأتها للنصوص التي
--> « 1 » الكافي 7 : 199 / 5 ، التهذيب 10 : 52 / 195 ، الوسائل 28 : 158 أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 3 . « 2 » الكافي 7 : 199 / 6 ، التهذيب 10 : 52 / 193 ، الإستبصار 4 : 219 / 819 ، الوسائل 28 : 158 أبواب حدّ اللواط ب 3 ح 4 . « 3 » الطنّ : حزمة القصب الصحاح 6 : 2159 . « 4 » الانتصار : 251 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 . « 5 » الكافي 7 : 200 / 7 ، التهذيب 10 : 52 / 194 ، الإستبصار 4 : 219 / 820 ، الوسائل 28 : 153 أبواب حدّ اللواط ب 1 ح 2 . « 6 » النهاية : 704 ، القاضي في المهذب 2 : 530 ، ابن حمزة في الوسيلة : 413 .